وأما إذا كان المرض يعمّ جسمه كُلياً مثال مرض الجُدري فحتماً ستكون حُبيباته في وجهه وفي يديه وفي رأسه وفي رجليه وحتما الوضوء سيعرضه للأذى فهنا يحل له التيمم صعيداً طيباً مدة المسح يرى جمهور أنّ مُدّة المسح يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيّام ولياليها للمُسافر
الثاني : أنه من أول مسح بعد لبس س : رجل يمسح على كنادر في أول مرة ، ففي المرة الثانية خلع الكنادر ومسح على الشراب هل يصح مسحه ؟ أم لابد من غسل الرجل ؟ ج : هذا فيه خلاف ، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح على أحد الخفين الأعلا أو الأسفل تعلق الحكم به ولاينتقل إلى ثان ، ومنهم من يرى أنه يجوز الإنتقال إلى الثاني مادامت المدة باقية ، فمثلاً إذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح ، كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح مادامت المدة باقية ، لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني

هل يجوز المسح على الجوارب الرقيقة في الوضوء؟

.

12
شروط المسح على الجوارب
س : ما صحة اشتراط بعض الفقهاء أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض ؟ ج : هذا الشرط ليس بصحيح ، لأنه لا دليل عليه ، فإن اسم الخف أو الجوارب ما دام باقياً فإنه يجوز المسح عليه ، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق وما أطلقه الشارع فإنه لايصح لأحد أن يقيده
هل يجوز المسح على الجوارب الرقيقة في الوضوء؟
شروط المسح على الجوارب
وأجاز المسح على الجوارب بوصفها مصنوعة من القماش الحنفيّة والحنابلة، بشرط كون الجوارب ثخينة، وتفصيل الشروط مفصّل فيما يأتي
وأما الحديث الذي رواه الترمذي 99 من طريق أبي قيس عن هُزَيل بن شُرَحبيل عن المُغيرِة بن شُعبة قال: " تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ " كما أنَّ التَّرخيص فرعُ يندرجُ تحت أصلٍ كُليٍّ من أُصولِ الشريعةِ ألا وهو أصلُ رفع الحرج الذي يقتضي يسر التكاليف على العباد في أصلها، والرُّخَص تخفيف لما يشقّ وقت إتيان تطبيق الحكم
ومع ذلك نرى أن ظاهرة المسح على الجوارب الرقيقة منتشرة بين الناس للأسف, إما لبعدهم عن الفقه وجهلهم وتساهلهم في أمور دينهم، وإما لتقليدهم من أخطأ في هذه المسألة وشذ عن جمهور فقهاء أهل السنة في ذلك تعرف على حكم وشروط ومدة المسح على الخفين والجوربين - بوابة فقه الإمام مالك: الطهارة 3 المسح على الخفين ثبت المسح على الخفين في السنة بأحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه المسح على الجوارب أيا كانت سميكة أو رقيقة جائز، وليس شرطا أن يلبسه على طهارة كاملة، ما لم يكن به نجاسة على موضع المسح، ويمسح في أي مدة بدون تقيد بالزمن سواء كان مسافرا أو مقيما، ولا ينتقض المسح بالخلع، بل ينتقض بنواقض

شروط المسح على الجوارب

.

14
يجوز المسح علي الجورب القصير
س : إذا نزع الإنسان الشُراب الجورب وهو على وضوئه ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه ، فهل يجوز المسح عليها ؟ ج : إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فإن كان هذا هو الأول أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لايجوز له إذا خلعها أن يلبس ويمسح عليها ، لآنه لابد أن يكون لبسها على طهارة بالماء ، وهذه طهارة بالمسح ، هذا مايعلم من كلام أهل
هل يجوز المسح على الجوارب الرقيقة في الوضوء؟
تحقيق الألباني لرسالة: «المسح على الجوربين والنعلين» للقاسمي ٥٨
شروط المسح على الجوربين عند المالكية
، وَمَنْ فَرَّقَ بِكَوْنِ هَذَا يَنْفُذُ الْمَاءُ مِنْهُ ، وَهَذَا لَا يَنْفُذُ مِنْهُ : فَقَدْ ذَكَرَ فَرْقًا طَرْدِيًّا عَدِيمَ التَّأْثِيرِ"
كَمَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ سَوَادِ اللِّبَاسِ فِي الْإِحْرَامِ وَبَيَاضِهِ لذلك فإن علينا أن نحرص على الإتيان بشروطها وأركانها تامة، ولا نتساهل فيها حتى تصح صلاتنا
وقد نص فقهاؤنا على ذلك فيقول الإمام النووي: ولا يجزئ منسوجا لا يمنع ماء في الأصح

شروط المسح على الجوارب

.

15
حكم المسح على الجورب عند الأئمة الأربعة
فلو لم يلبس الخف على طهارة، أو لم يكن المشي عليه ممكنا لكونه خفيفا أو رقيقا أو لا يمنع نفوذ الماء كما هو الحال في الجوارب التي يلبسها الناس الآن تحت الأحذية فلا يجوز أن يمسح عليها
شروط المسح على الجوربين
الجواب: إذا لبس الخفين الساترين على طهارة مسح عليهما يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، والبدء عند جمع من أهل العلم يكون من الحدث بعد اللبس إذا أحدث بعد لبسه إياها بدأ والأرجح أن المسح يكون بعد الحدث، إذا مسح بعد الحدث هذا هو المبدأ، هذا
شروط المسح على الجوربين عند المالكية
هذه هي الطريقة الصحيحة ؛ والسنة : أَنْ يبدأ من أول أصابع القدم حتى أول الساق مرة واحدة