وأما إذا كان المرض يعمّ جسمه كُلياً مثال مرض الجُدري فحتماً ستكون حُبيباته في وجهه وفي يديه وفي رأسه وفي رجليه وحتما الوضوء سيعرضه للأذى فهنا يحل له التيمم صعيداً طيباً | مدة المسح يرى جمهور أنّ مُدّة المسح يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيّام ولياليها للمُسافر |
---|---|
الثاني : أنه من أول مسح بعد لبس | س : رجل يمسح على كنادر في أول مرة ، ففي المرة الثانية خلع الكنادر ومسح على الشراب هل يصح مسحه ؟ أم لابد من غسل الرجل ؟ ج : هذا فيه خلاف ، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح على أحد الخفين الأعلا أو الأسفل تعلق الحكم به ولاينتقل إلى ثان ، ومنهم من يرى أنه يجوز الإنتقال إلى الثاني مادامت المدة باقية ، فمثلاً إذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح ، كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح مادامت المدة باقية ، لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني |
وأما الحديث الذي رواه الترمذي 99 من طريق أبي قيس عن هُزَيل بن شُرَحبيل عن المُغيرِة بن شُعبة قال: " تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ " | كما أنَّ التَّرخيص فرعُ يندرجُ تحت أصلٍ كُليٍّ من أُصولِ الشريعةِ ألا وهو أصلُ رفع الحرج الذي يقتضي يسر التكاليف على العباد في أصلها، والرُّخَص تخفيف لما يشقّ وقت إتيان تطبيق الحكم |
---|---|
ومع ذلك نرى أن ظاهرة المسح على الجوارب الرقيقة منتشرة بين الناس للأسف, إما لبعدهم عن الفقه وجهلهم وتساهلهم في أمور دينهم، وإما لتقليدهم من أخطأ في هذه المسألة وشذ عن جمهور فقهاء أهل السنة في ذلك | تعرف على حكم وشروط ومدة المسح على الخفين والجوربين - بوابة فقه الإمام مالك: الطهارة 3 المسح على الخفين ثبت المسح على الخفين في السنة بأحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه المسح على الجوارب أيا كانت سميكة أو رقيقة جائز، وليس شرطا أن يلبسه على طهارة كاملة، ما لم يكن به نجاسة على موضع المسح، ويمسح في أي مدة بدون تقيد بالزمن سواء كان مسافرا أو مقيما، ولا ينتقض المسح بالخلع، بل ينتقض بنواقض |
كَمَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ سَوَادِ اللِّبَاسِ فِي الْإِحْرَامِ وَبَيَاضِهِ | لذلك فإن علينا أن نحرص على الإتيان بشروطها وأركانها تامة، ولا نتساهل فيها حتى تصح صلاتنا |
---|---|
وقد نص فقهاؤنا على ذلك فيقول الإمام النووي: ولا يجزئ منسوجا لا يمنع ماء في الأصح |