واستندت الفتوى إلى المادة 14 من الدستور، والمادة 34 من القانون المدني التي تنص على الآتي: 1- أن تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه | قوة القرابة قوة القرابة تختلف أن كانت من ناحية الأب أو الأم فمثلا: — إن كانت من ناحية الأب فقط {الأخوة أو العم أو العمة} — وإن كانت من ناحية الأم {الأخوة أو الخال أو الخالة} — وقد تكون القرابة من الناحيتين مثل الشقيق |
---|---|
الحالة الثانية: أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ويتم إثبات هذه العبارة في رخصة التسيير ولا يثبت السائق برخصة التسيير | القرابة من الدرجة الرابعة: أبناء العم، أبناء الخال، أبناء العمة وأبناء الخالة |
يالله ياملكات احصو عدد اقاربكم.
23الدرجة الثانية تكون للجد، الجدة، الأخ، الأخت، الحفيد، الحفيدة | ولكن في الحقيقة الإسلام اعتبر علاقة الزوج بالزوجة من أقرب العلاقات وأكثرها صلة وتماسكا من خلال جميع المعاملات الإسلامية على سبيل المثال الميراث |
---|---|
الدرجة الثالثة تكون أعمام وخوال للزوج وأبناء وأخوة وأخوات الزوج وأيضا أعمام وخوال الزوجة وأبناء أخوة وأخوات الزوجة | حددت وزارة الداخلية طريقتين لقيادة سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد قرار الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالسماح لذوي الإعاقة باستيراد سيارات غير مجهزة طبيًا |
القرابة من الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن والبنت.
11