ب- اذا كان العمل يقتضي من الموظف وفقا لمخطط العمل المقر من السلطة المختصة بتنفيذ البحث او المهمة المحددة- الانتقال الى منطقة او مناطق جغرافية داخل الجمهورية او خارجها- فيعامل- من حيث البدل والاستحقاقات الاخرى- معاملة الندب وفقا للتشريعات المنظمة لذلك | د- ينشر الاعلان عن الوظائف الشاغرة بوسائل الاعلان المناسبة وفقا لقواعد وشروط الاعلان عن الوظائف الشاغرة وللمدة التي تحددها الوزارة كما يتم نشر الاعلان في لوحة الاعلانات في الوزارة والوحدات الادارية المعنية |
---|---|
المادة الثالثة عشرة بعد المائة : للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له ، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه ، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه | اسم الموظف المحال للتحقيق رباعيا ولقبه |
كما ان عقلية الفرد العراقي لا زالت تعد الدولة هي الكل من حيث الادارة وتوفير الحاجات الضرورية للشعب.
في حالة الاعارة الى النقابات المنظمات الجماهيرية: 1 | وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد |
---|---|
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حقوق العاملين في القطاع الخاص في الإجازات الرسمية وإجازات المناسبات الشخصية | وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية |
ب- موظفي الفئة ج من المجموعة الاولى وظائف الادارة العليا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص.
21