وقال الحافظ: صححه غير واحد | وقال ابن عباس: إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجوائى: قرية من قرى البحرين رواه البخاري وأبو داود |
---|---|
والمجتهد، وإن جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل، فلا رخصة لغيره أن يأخذ بذلك الرأي كائنا من كان | ، نرحب بكم من جديد عبر موقع الخليج التي تسعى دوما لتقديم كل ما هو حصري و جديد، تجب صلاة الجمعة على المسافر |
المريض فضل يوم الجمعة يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، خص الله به هذه الأمة بعد أن ضلت عنه سائر الأمم، وقد جاء في فضله أحاديث كثيرة، منها: 1- قوله صلى الله عليه وسلم : «خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا» رواه مسلم.
9ولولا حديث طارق بن شهاب المقيد للوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة ومن عدم إقامتها في زمنه صلى الله عليه وسلم في غير جماعة لكان فعلها فرادى مجزئا كغيرها من الصلوات | الأدلَّة: أولًا: مِنَ الِإِجْماع نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذرِ قال ابنُ المنذر: أجمَعوا على أنْ لا جُمُعةَ على النِّساء الإجماع ص: 40 |
---|---|
الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لَمَّا وصَل بَطنَ الوادي يومَ عرفةَ نزَلَ فخَطَبَ النَّاسَ، ثم بعدَ الخُطبةِ أَذَّنَ بلالٌ، ثمَّ أقام فَصلَّى الظهرَ، ثمَّ أقام فصلَّى العَصرَ جزءٌ من حديثٍ طويلٍ رواه مسلم 1218 | قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي، قال أبو هريرة: فقلت له: فأخبرني بها فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة، فقلت: كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلي فيها؟ فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم «من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال: فقلت: بلى، قال: هو ذاك» رواه أبو داود |
فائدة: لا يجوز السجود بلا سبب بنية التقرب إلى الله تعالى، وكذلك لا يجوز السجود لشخص مسلم أو غيره ولو بنية التحية.
3و وعن عبد الله بن سيدان السلمي قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاتُه قبل نصف النهار، ثم شهِدتها مع عمر، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهِدتها مع عثمان فكانت صلاتُه وخُطبته إلى أن أقول: زال النّهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكرَه، رواه الدارقطني وأحمد في رواية ابنه عبد الله، وأجيب بأن ابن سيدان غير معروف العدالة على الرغم من أنه تابعي كبير، قال ابن عدي عنه : شِبْه المجهول، وقال البخاري: لا يُتابَع على حديثه | والرأي الراجح أنها تصح باثنين فأكثر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الاثنان فما فوقهما جماعة»، قال الشوكاني: وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بالاجماع، والجمعة صلاة فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل، ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها |
---|---|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز التخلف عن الجمعة إلا لعذر يبيح ذلك كالمرض ونحوه، وإذا كان الشخص معذورا في التخلف عن الجمعة فإنه لا يجوز له أن يصلي الجمعة منفردا لأن الجماعة شرط في صحة الجمعة بلا خلاف، بل من كان معذورا في ترك الجمعة فإنه يصلي ظهرا | وأما من زال عقله بغير الجنون، كالإغماء، أو استعمال الدواء المخدر، كالبنج، أو شرب المسكر، فقد اختلف أهل العلم في وجوب الصلاة عليه: فمنهم من يرى أنها واجبة عليه، بمعنى أنه يجب عليه قضاؤها إذا أفاق، ومنهم من فرّق بين ما كان للعبد فيه كسب، كاستعمال الدواء المخدر، وشرب المسكر، وبين ما لم يكن للعبد فيه كسب، كالإغماء، والفزع الشديد: فأوجب عليه الصلاة في الحالة الأولى، ولم يوجبها عليه في الحالة الثانية |
، وبه قالَ أكثرُ العلماء قال النوويُّ: لا تجِب على العبدِ ولا المُكاتَب، وسواءٌ المُدبَّرُ وغيرُه، هذا مذهبنا، وبه قال جمهورُ العلماء؛ قال ابنُ المنذر: أكثرُ العلماء على أنَّ العبدَ والمدبَّر والمكاتَب لا جُمعةَ عليهم، وهو قول عطاءٍ، والشعبيِّ، والحسنِ البصريِّ، وعمرَ بنِ عبد العزيزِ، ومالكٍ وأهل المدينة، والثوريِّ وأهل الكوفة، وأحمدَ، وإسحاق، وأبي ثور، قال: قال بعضُ العلماء: تجِبُ الجمعة على العبد؛ فإنْ منَعَه السيِّدُ فله التخلُّف، وعن الحسنِ وقَتادةَ والأوزاعيِّ وجوبُها على عبدٍ يُؤدِّي الضريبة، وهو الخراج، وقال داود: تجِبُ عليه مطلقًا، وهي رواية عن أحمد.