لكن يجب أن نفرق في هذه الحالة بين علم البائع وحده بالهلاك ، وعلم المشتري به وحده | كما يسقط الحجز الذي يكون دائن المشتري قد وقعه تحت يد المتنازل ضده إذا كان الحق المتنازع فيه حقا شخصيا |
---|---|
هذا القبول يلزم بشأنه جدية هذه الارادة واتجاهها إلى ترتيب اثرقانوني | وتختلف فكرة الثمن الحقيقي عن فكرة الثمن الجدي، من حيث أحدهماشخصية تتعلق بقصد المتعاقدين، والثانية موضوعية مرتبطة بالوجود المادي للثمن |
المادة 495 يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
19البيع الباطل : فهو ما اختل ركنه أو محله أو لا يكون مشروعاً بأصله، ولا بوصفه وحكمه أنه لا يعتبر منعقداً فعلاً | وهذا ما جاء في المادة الثالثة من قانون حماية المستهلك المغرب رقم 31 |
---|---|
المادة 483 1- إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كليا أو جزئيا، وجب عليه المبادرة بإدخال البائع فيها | قَالَ: «لاَ تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» |
بم ينعقد البيع:ينعقد البيع إذا اكتملت شروطه بإحدى صفتين:1- قولية: بأن يقول البائع: بعتك، أو ملَّكتك، أو نحوهما مما جرى به العرف.
15