حكم تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر، عندما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تأخير الزكاة لإخراجها في رمضان، فكان رده بأنه متى وجبت الزكاة على المسلم فقد وجب عليه إخراجها ولا يجوز له أن يؤخرها إلى رمضان طالما أتمت حولها قبل رمضان إلى هنا عزيزي القارئ نصل وإياكم إلى نهاية هذا المقال الذي تمحور حول الإجابة عن سؤالكم ما هو حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها ؟، إذ أننا قد عرضنا في مقالنا أحكام الزكاة وتعريفها، بالإضافة إلى توضيح متي يجوز تأخير وتقديم إخراج الزكاة
هذا ماقاله أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب —صلى الله عليهم — تحدث: سمعت رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يقول: يقوم الإسلام على خمسة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، والصلاة وإخراج الزكاة ، وحج البيت وصيام رمضان إلى جانب معرفة شروط وجوب الزكاة على المسلم، آملين الله عز وجل أن نكون قد وفرنا عليكم عناء البحث الطويل وأجبناكم بالشكل الأمثل عن سؤالكم، فيما يُمكنك معرفة المزيد من المعلومات حول الزكاة بشكل عام وكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع من خلال زيارة موقعنا معلمي ومعلمات المملكة

تاخير اخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر

حكم تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر، تعرف الزكاة في اللغة بأنها الزيادة والبركة وصفاء الشيء، وتعتبر الزكاة بأنها كل ما يتم انفاقه من قبل المتصدق من أموال، و قد شرعها الاسلام بقصد العبادة المعروفة بالتصدق بالمال، حيث تعرف الزكاة في الشريعة الاسلامية بأنها المال اللازم إنفاقه في مصارف الزكاة، تبعاً لشروط معينة، وتعد حق معلوم من المال، وتقدر بقدر معروف، وهي واجبة على المؤمن بشروط معينة، في أمور مخصوصة هي زكاة المال، وزكاة الفطر، وهي معروفة بإنفاق المال على جهة الفرض.

يجب إخراج الزكاة فور تذكرها لمن نسي أن يخرجها وقت وجوبها
لأن هذا الشهر هو احدث شهر عند الله — عز وجل — ودليل ما قاله عبد الله بن عباس في صحيحه للإمام البخاري — رضي الله عنهما — تحدث: رسول الله — الله
حُكمُ إخراجِ الزَّكاةِ بعد وجوبِها
وقال الحنفيَّة -وهو المعتمد عند الشَّافعيَّة: إن قدَّم زكاته وزكاة ما قد ينتج منه أو يربحه منه، أجزأه لأنَّه تابع لما هو مالكه الآن
حُكمُ إخراجِ الزَّكاةِ بعد وجوبِها
في يوم القيامة سيحيط الشر بما يغفرون لهم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا حال الحول على هذا المال وهو مملوك لك وقد بلغ النصاب ولو بضمه إلى ما تملكه من مال آخر فقد وجبت زكاته عليك، ووجب عليك المباردة بإخراجها، وإذا وجبت الزكاة فإن الذمة لا تبرأ إلا بأدائها ولو أنفقت جميع المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى وأجاب البغوي والأصحاب عن الحديث بأن المراد: تسلف دفعتين، في كل دفعة صدقة عام أو سنة، واختلفوا في الأصح من هذين الوجهين: فصحَّحت طائفةٌ الجواز، وهو قول أبي إسحاق المروزي، وممن صححه: البندنيجي، والغزالي في "الوسيط"، والجرجاني، والشاشي، والعبدري
حكم اخراج الزكاه اذا دخل وقت وجوبها هو فرض على كل مسلم ومسلمة، فلابد للمسلم أن يقوم بإخراج زكاة المال عندما يؤدي الحول، وينبغي عليه أن يقوم بإخراج زكاة الزرع في وقت الحصاد، والجدير ذكره أن إخراج الزكاة قبل الوقت المحدد لها جائز، فقد ورد أن عبدالله بن عباس-رضي الله عنهما- سأل النبي -صلى الله عليه وسلّم- عن حكم إخراج الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالزكاة تجب وقت تمام الحول, فإذا كان حول زكاتك بدء شهر رمضان, فلا يجوز لك تأخير الزكاة عن ذلك الوقت لغير عذر, وإن كان وقت الحول ضمن الشهر فأخرها لـ وقت الوجوب, وعليك أن تضبط وقت حلول الحول بشكل دقيق حتى لاتؤخر الزكاة عن وقتها, ففى فتاوى ابن باز: الواجب عليك أن تخرج زكاة كل مبلغ إذا حال حوله، وعليك أن تقيد ذلك بالكتابة حتى تكون على بصيرة تجدر الإشارة إلى أن تأخير الزكاة لا يجوز إلا لسبب شرعي من الأسباب التي أوضحها لنا العلماء وفقهاء الدين، أما في حالة قدرة الفرد على الدفع لا يجوز له التأخير وإذا فعل ذلك يؤثم، ولكن في حالة وجود سبب شرعي يجب تقديمها في أسرع وقت

تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر

وكذا لا تجزئ زكاة الماشية إن قدَّمها وكان هناك ساعٍ يأتي لقبضها فأخرجها قبل قدومه، أمَّا زكاة العين والماشية التي ليس لها ساعٍ فيجوز تقديمها في حدود شهرٍ واحدٍ لا أكثر، وهذا على سبيل الرُّخصة، وهو مع ذلك مكروه، والأصل عدم الإجزاء؛ لأنَّها عبادة موقوتة بالحَوْل.

تاخير اخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر
يؤخرها إلى نظام ديني أو علماني
يجب إخراج الزكاة فوراً إذا حَلَّ وقت وجوبها ولا يجوز تأخيرها إلا لضرورة اذكر أمثلة أخرى يجوز فيها تأخير الزكاة للضرورة
، اختاره الكمالُ ابنُ الهُمامِ قال الكمالُ ابنُ الهُمامِ: المُختارُ في الأصولِ: أنَّ مُطلَقَ الأمرِ لا يقتضي الفَورَ، ولا التَّراخيَ، بل مُجَرَّد طَلَبِ المأمورِ به، فيجوزُ للمكلَّفِ كلٌّ مِنَ التَّراخي والفَورِ في الامتثالِ؛ لأنَّه لم يُطلَبْ منه الفِعلُ مُقَيَّدًا بأحدهما، فيبقى على خيارِه في المُباحِ الأصليِّ، والوجهُ المختارُ أنَّ الأمرَ بالصَّرفِ إلى الفقيرِ معه قرينةُ الفور، وهي أنَّه لِدَفْعِ حاجَتِه، وهي مُعجَّلةٌ، فمتى لم تجبْ على الفَورِ، لم يحصلِ المقصودُ مِنَ الإيجابِ على وَجهِ التَّمامِ
يجب إخراج الزكاة فوراً إذا حَلَّ وقت وجوبها ولا يجوز تأخيرها إلا لضرورة اذكر أمثلة أخرى يجوز فيها تأخير الزكاة للضرورة
إذا كفى المال لإخراج الزكاة منه فلا عذر لإنفاق الزكاة بالتقسيط ؛ لأن الميسور لا يتنازل عن الفاسقين