الشيخ: وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه |
قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه تقدم الكلام عليه | ولكن ما الذي ينبغي فعله تجاه غيرة المرأة؟ وكيف يتصرف تجاهها؟ وما هو ضابط تلك الغيرة؟ ضابط الغيرة: نبدأ أولًا بضابط الغيرة ألا وهو التوسط فلا إفراط ولا تفريط؛ فالإفراط في الغيرة يؤدي إلى نتائج كارثية قد تستحيل معها ، فالمرأة التي تسرف في الغيرة على زوجها ترتكب أفعالًا تضايق الزوج كالتجسس على مكالماته وفتح هاتفه وقراءة رسائله والسؤال عنه في أوساط عمله وتتبع تحركاته وغير ذلك من الأفعال التي لا يجد معها الزوج إلا النفور من زوجته وقد يتمادى بعض الأزواج فيفعلون ما يثير الشك في نفوس زوجاتهم نكايةً فيهن وانتقامًا |
---|---|
وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ; هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الشَّعِيرِ أَبْيَضُ لَا قِشْرَ لَهُ; وَقِيلَ: هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْحِنْطَةِ; وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، لِأَنَّ الْبَيْضَاءَ الْحِنْطَةُ | قال الحافظ: برفع العين من يبيع والباء من يخطب، وإثبات التحتانية في يبيع، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه |
بقوله: وَسُئِلَ عَن الْجِنّ مَا هم؟ وَهل يَأْكُلُون وَيَشْرَبُونَ ويتناكحون ويموتون.