قال الشيخ محمد بن علي بن آدم الأثيوبي : " قال العلامة الشوكاني رحمه الله : في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند قوله: فإذا كبر فكبروا ما حاصله : فيه أن المأموم لا يشرع في التكبير إلا بعد فراغ الإمام منه ، وكذلك الركوع ، والرفع منه ، والسجود ، ويدل على ذلك أيضا قوله في الرواية الثانية : ولا تكبروا، ولا تركعوا، ولا تسجدوا فقوله: "قبل أن يفرض علينا التشهد " صريح في أن التشهد فرض
وهذا— في الجملة - خلاف السنة؛ لأن المأموم إنما أمر بمتابعة إمامه، وهذا في الحقيقة ينافي تمام المتابعة

حكم متابعةُ المأمومِ للإمامِ

ومنهم من قال: إنها واجبة.

حكم عدم المتابعة الفورية للإمام
ولا يجب على الإمام أن يترك السنن ولا يتباطأ ويتعجل على اتباعه
حكم المتابعة مع الإمام في الصلاة
الدَّليل من الإجماع: نقَلَ الإجماع على ذلك: ابنُ تيميَّة قال ابنُ تَيميَّة: وقدِ اتَّفقوا كلُّهم على أنَّ الإمام لو سلَّم خطأً لم تبطُل صلاةُ المأموم إذا لم يتابعْه، ولو صلَّى خمسًا لم تبطُل صلاة المأموم إذا لم يتابعْه؛ فدلَّ ذلك على أنَّ ما فعله الإمامُ خطأً لا يلزم فيه بطلانُ صلاة المأموم
متابعة المأموم لإمامه في الصلاة، ومسائل هامة متفرعة على ذلك
وإذا كان عليه علامة الإقامة، كما لو كان الإمام موظفا بالمطار- والموظف بالمطار له لباس خاص - فهنا ينوي الإتمام لان الظاهر أنه متم، فيعمل بالظاهر
لكن هذا الحديث ليس صريحًا في التسليمتين، فيحتمل أن يكون المراد بالتشبيه أصل السلام، أي أنه كان يسلم في الجنازة، كما كان يسلم في الصلاة وقال الشافعي: إن ركع قبل إمامه رجع إلى القيام حتى يركع مع إمامه، فإن ثبت حتى يركع الامام، أجزأه، فإن رفع قبل إمامه، عاد إلى الركوع معه، فإن ثبت قائما حتى رفع إمامه واعتدل، جاز، لأنه خالفه في ركن واحد، وإن سجد قبل أن يرفع إمامه، فقد خالفه بركنين، فإن كان عالما، بطلت صلاته، وإن كان جاهلا بأن هذا لا يجوز، لم تبطل، ولم يعتد بهذه الركعة 7
وعن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام فقال: ركعتين، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فقولوا: ربَّنا ولكَ الحمدُ رواه البخاري 689 ، ومسلم 411

حكم المتابعة والموافقة والمسابقة للإمام في الصلاة

.

9
أحوال المأموم مع إمامه في الصلاة
ولا يضر السبق بركنين أحدهما قولي والآخر فعلي كقراءة الفاتحة والركوع، ولكن يحرم الركن الفعلي
حكم متابعةُ المأمومِ للإمامِ
والذي يظهر في كلتا الحالتين هو وجوب المتابعة، ولو لم يكمل الفاتحة
وجوب متابعة الامام في أفعال الصلاة
وإن كانت طويلة فينبغي له قطعها ومتابعة الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا
الأول : السَّبْقُ بأن يسبق المأموم إمامه في ركن من أركان الصلاة كأن يسجد قبل الإمام أو يرفع قبله أو يسبقه بالركوع أو بالرفع من الركوع ، وهو محرم ودليلُ هذا : قولُ النبي صلى الله عليه وسلم : لا تركَعُوا حتى يركعَ ، ولا تسجدُوا حتى يسجدَ والأصلُ في النَّهي التحريمُ، بل لو قال قائلٌ: إنَّه مِن كبائرِ الذُّنوبِ لم يُبْعِدْ ؛ لقولِ النَّبيِّ : أما يخشى الذي يرفعُ رأسَه قبلَ الإِمامِ أن يُـحَـوِّلَ اللهُ رأسَـه رأسَ حِمـارٍ ، أو يجعلَ صورتَه صورةَ حِـمـارٍ وهذا وعيدٌ، والوعيدُ مِن علاماتِ كون الذَّنْبِ مِن كبائرِ الذُّنوبِ ومن كره الأئمة: وبما أن المذهب الشافعي والحنفي اتفقا على هذه المسألة فالإمام فاسق ؛ لأن أول الفقهاء يختلف على الكلمتين أن أتباع المذهب الحنفي والشافعي يتشبهون بالإمام
ب وقيل: يتم المستخلف صلاة الأول، ثم يتأخر ويقدم مسافرًا يسلم بهم، فيسلم معه المسافرون ويقوم المقيمون، فيقضون وحدانًا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أختار متابعة الإمام في أفعال الصلاة

لَكِنَّ رِوَايَةَ أَبِي دَاوُدَ هَذِهِ صَرِيحَةٌ فِي انْتِفَاء التَّقَدُّمِ وَالْمُقَارَنَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ".

16
متابعة الامام في افعال الصلاة حكمها
وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون"
متابعة الإمام في الصلاة
وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ ، فَكَانَ إجْمَاعًا"
أختار متابعة الإمام في أفعال الصلاة
اللخمي: فإن لم يسجد الإمام لم يسجد مأمومه وجهر إمام السرية، وإلا اتبع اللخمي: إن قرأ إمام سورة سجدة في صلاة سرية استحب ترك قراءة السجدة، فإن قرأها أعلن بها وسجد، فلو لم يجهر بها وسجد، فقال ابن القاسم: يسجد معه مأمومه