ويصبح نص المادة كمايلي : يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جردا لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، كما يعد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح الصافية | وإذا لم يتضمن نظام الشركة أحكامًا في هذا الخصوص فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة العادية وذلك ما لم تكن تلك التصرفات داخلة بطبيعتها في أغراض الشركة |
---|---|
ويقدر ثمن شراء الأسهم وفقًا لأحكام نظام الشركة، فإذا خلا النظام المذكور من أحكام في هذا الشأن وجب على الشركة أن تدفع الثمن العادل | ويترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع الشركاء، ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور |
يشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها إن وجدت.
ويجوز دائمًا إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك | أما غير ذلك من الشركات المساهمة فلا يجوز تأسيسها إلا بترخيص يصدره وزير التجارة ينشر في الجريدة الرسمية ، ولا يصدر وزير التجارة الترخيص المذكور إلا بعد الاطلاع على دراسة تثبت الجدوى الاقتصادية لأغراض الشركة ما لم تكن الشركة قد قدمت مثل هذه الدراسة لجهة حكومية أخرى مختصة رخصت بإقامة المشروع |
---|---|
تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة | ويجوز أن ينص عقد الشركة على تكوين مجلس إدارة من المديرين إذا تعددوا، وفي هذه الحالة يحدد العقد طريقة العمل في هذا المجلس والأغلبية اللازمة لقراراته |
لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجية ولو بناء على توكيل، وإنما يجوز له الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية في الحدود التي ينص عليها عقد الشركة، ولا يرتب هذا الاشتراك أي التزام في ذمته.
وعلى أعضاء مجلس الإدارة كذلك أن يقيدوا الشركة في السجل التجاري وفقًا لأحكام نظام السجل التجاري | وكل اتفاق على جواز التنازل عن الحصص دون قيد يعتبر باطلًا |
---|---|
ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا المساهمون الذي اعترضوا في محضر الاجتماع على القرار أو الذين تغيبوا عن حضور الاجتماع بسبب مقبول | وإذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير |
وتودع الحصص النقدية أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة، ولا يجوز للبنك صرفها إلا لمديري الشركة بعد تقديم الوثائق الدالة على شهر الشركة بالطرق المنصوص عليها في المادة 164.
12