يجوز للإدارة وللخاضع للضريبة أن ينازعا قضائيا في الضرائب المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة التي أصبحت نهائية، بما في ذلك المتعلقة منها بالمسائل التي صرحت اللجان المذكورة بشأنها بعدم الاختصاص، وذلك وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في المادة 242 أدناه | إن اللجوء إلى اللجنة المحلية ليس مفتوحا في وجه جميع الملزمين، إنما فقط لهؤلاء الذين احترموا المسطرة من بدايتها أي منذ تسلم الرسالة الأولى لمفتش الضرائب الخاصة بالتصريح |
---|---|
التكوين بالمعهد العالي للقضاء أصبح اليوم يعتمد على التخصص، بحيث أن القاضي يعرف مند سنوات دراسته بالمعهد نوعية القضايا التي ستطرح عليه، وبالتالي يستعد لذلك بالتعمق فيها ودراستها بشكل مفصل | القانونية المغربية من المواقع القانونية المغربية القيمة والغنية بمحتوى قانوني مغربي متنوع، تم تأسيسه عام 2019، بهدف مد الباحث والحقوقي المغربي والعربي بالمادة العلمية التي يحتاجها من نصوص تشريعية وبحوث علمية ومقالات قانونية مغربية في مختلف فروع القانون المغربي، انطلاقا من قاعدة "المعرفة للجميع" |
الفقرة الأولى: تقديم الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة | |
---|---|
أولا: تأليف اللجنة الوطنية للطعون الضريبية تشكل عملية إشراك مجموعة من الفعاليات في تكوين اللجنة الوطنية للطعون الضريبية، والذين ينتمون إلى قطاعات مختلفة من الضمانات الأساسية التي خولها المشرع للطرف العلاقة الضريبية الملزم والإدارة ، خاصة وأنها تتبع بشكل مباشر بسلطة رئيس الحكومة، وليس لوزارة الاقتصاد والمالية، والتي يوجد على رأس التسلسل الإداري بالنسبة للإدارة الضريبية، وبالتالي تتشكل هذه اللجنة من رئيس قاض ، وكاتب عام وأعضاء آخرين القضاة والموظفين الإداريين وممثلي الملزمين ، ثم اللجان الفرعية | في نفس الاتجاه يمكن للإدارة الضريبية أن تنازع —هي الأخرى- عن طريق المحاكم الإدارية داخل نفس الأجل في القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة |
الرئيس يرأس اللجنة الوطنية للطعون الضريبية قاض يعينه رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل، كما يمكن تعيين من ينوب عنه وذلك في حالة غيابه لمدة طويلة أو تعذر حضوره لأسباب قاهرة.
18الفقرة الثالثة: اتخاذ القرار والطعن فيه بعد توصل اللجنة إلى قرار نهائي في النزاع المعروض عليها تقوم وجوبا بتعليل مقرراتها وبشكل مفصل لتتضمن مختلف التصحيحات سواء التي قبلتها أو التي عدلتها أو التي رفضتها سواء من حيث الوقائع أو القانون | ونظرا للدور الهام لهذه اللجان الضريبية فقد أسند المشرع رئاسة اللجنة المحلية إلى قاض من المحكمة الابتدائية، لكن هذا الإسناد إن كان مستساغا في الوقت الذي كان فيه المغرب يعمل بنظام وحدة المحاكم، فهذا الأمر يجب تجاوزه منذ عمل المغرب بالتخصيص في الميدان القضائي وإسناد هذه الرئاسة إلى قضاة ينتمون إلى المحاكم الإدارية ذلك أن القاضي المدني لا يكون له الدراية التامة بالطرق التقنية ولا الإلمام الكافي بضوابط القانون الجبائي نظرا لتكوينه المدني ،الأمر الذي يعرضه لصعوبات كبيرة أثناء بثه في القضايا الضريبية |
---|---|
ويجب على اللجنة الوطنية أن تأخد اثناء نظرها تقويم الإغفالات وأوجه النقصان التي يتم تسويتها والواردة في الإقرار التصحيحي الثاني للخاضع للتصحيح إن كان القانون الضريبي المطبق يسمح بذلك | والمسائل المتعلقة بالتصحيحات التي ترى فيها الإدارة الضريبية أنها تتعلق بمسائل قانونية، وفصلت فيها اللجنة المحلية لتقدير الضريبة |
إذا انصرم الأجل المذكور من غير أن يقدم أي طلب، عرضت الإدارة النزاع على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في المادة 226 بعده، وأخبرت بذلك الخاضع للضريبة داخل أجل لا يتجاوز عشرة 10 أيام من تاريخ توجيه العريضة المنصوص عليها في فقرة 3 من المادة 220.
15