فإذا رأى ولي الأمر هذا القول وأمر بصلاة الاستسقاء في أي وقت فإنه يطاع , وإذا أمر بها بعد الجمعة صليت بعد الجمعة، فيصلي الإمام ركعتي الاستسقاء بعد الجمعة ثم يخطب بعدها خطبتين، وإن اكتفى بركعتي الاستسقاء ولم يخطب بعدهما لكي لا يطيل على الناس فلا بأس لأن الخطبة بعد الاستسقاء مستحبة وليست واجبة ولا شرطا للاستسقاء | |
---|---|
انتهى وفي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية : وكذلك أنواع الاستسقاء فإنه استسقى مرة في مسجده بلا صلاة الاستسقاء ، ومرة خرج إلى الصحراء فصلى بهم ركعتين ، وكانوا يستسقون بالدعاء بلا صلاة ، كما فعل ذلك خلفاؤه ، فكل ذلك حسن جائز | أما الجماعة الذين يصلون معه فإنهم لا يقبلون أرديتهم باتفاق، بلى يكتفي في ذلك بالإمام |
وقال النوويُّ: واختلفوا؛ هل تُسَنُّ له صلاةٌ أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا تُسنُّ له صلاة، بل يُستسقى بالدُّعاء، بلا صلاة | فلو فصل بين الفراغ من الصلاة والتكبير فاصل عمداً أو سهواً كبر، وإن طال الفصل ولا يسقط بالفصل؛ وأحسن ألفاظه أن يقول: "الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً" وسبحان الله بكرة وأصيلاً، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله؛ ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون |
---|---|
وقتها بعد شروق الشمس بحربة | حكم صلاة المطر إذا وجد سببه حكم صلاة المطر إذا وجد سببها: سنة مؤكدة عن الرسول — صلى الله عليه وسلم — عندما كان يصليها الرجال والنساء عند احتياجهم للمطر ، وتفضل الصلاة فيها |
كما ورد عن النبي أنه إذ فرغ الإمام من الخطبة يستقبل القبلة ويحول رداءه فيجعل اليمن على الشمال.
30قال النووي في المجموع متحدثا عن الاستسقاء : السنة أن يصلي في الصحراء بلا خلاف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في الصحراء، ولأنه يحضرها غالب الناس والصبيان والحيض والبهائم وغيرهم ، فالصحراء أوسع لهم وأرفق بهم | فيكون ذلك أقرب إلى رحمة الله عز وجل، وهذا متفق عليه بين الحنفية، والشافعية، وخالف المالكية، والحنابلة فانظر مذهبيهما تحت الخط 3 |
---|---|
وذلك بأن يجعلوا ما على أيمانهم على شمائلهم، ويستقبلوا القبلة، ويدعوا الله مع ، مبالغين في ذلك | ليست هناك حاجة لأداء الاستسقاء في وقت واحد |
المالكية قالوا: يندب لكل مصل ولو كان مسافراً أو صبياً أو امرأة أنيكبر عقب خمس عشرة فريضة، سواء صلاها وحده أو جماعة، وسواء كان من أهل الأمصار أو غيرها، ويبتدئ عقب صلاة الظهر يوم العيد، وينتهي بصلاة الصبح من اليوم الرابع، وهو آخر أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التالية ليوم العيد، ويكره أن يكبر عقب النافلة، وعقب الصلاة الفائتة، سواء كانت من أيام التشريق أو من غيرها، ويكون التكبير عقب الصلاة، كما تقدم، فيقدمه على الذكر الوارد بعد الصلاة، كقراءة آية الكرسي والتسبيح ونحوه، إلا أنه إذا ترتب عليه سجود بعدي أخره عنه لأن السجود البعدي ملحق بالصلاة، وإذا ترك التكبير عمداً أو سهواً فإنه يأتي به إن قرب الفصل عراً، وإذا ترك الإمام التكبير كبر المقتدي، ولقظ التكبير "الله أكبر الله أكبر" لا غير على المعتمد، والمرأة تسمع نفسها في التكبير فقط، وأما الرجل فيسمع نفسه ومن يليه.