الأمر بارتكاب جريمة والإكراه عليها | فئات الجرائم في الشريعة — يتم تحديد فئتين من الجرائم في الشريعة؛ تلك التي يتم تعريفها بعناية وتلك التي يتم تضمينها في متطلبات وأحكام الشريعة، بالنسبة للفئة الأولى، هناك عقوبات محددة؛ للمرة الثانية، يمكن تحديد العقوبة من قبل قاض في محكمة شرعية، تطورت فئة ثالثة من على مر السنين نتيجة لمراسيم حكومية مختلفة حددت مدونات لقواعد السلوك واللوائح التي تعتبر ضرورية للحفاظ على النظام العام والأمن، تتم محاكمة أول فئتين في المحاكم الشرعية، أما الثالثة، فتتناول قانون الشركات والضرائب والنفط والغاز والهجرة، ويتولى إدارتها مسؤولون حكوميون إداريا |
---|---|
الفصل الثاني سريان القانون 4ـ الأثر الرجعى للقانون | وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور |
كذلك يذهب الفقه إلى اعتبار وقوع الاعتداء فعلا مبررا للدفاع الشرعي شريطة عدم انتهائه.
25منع تنفيذ التكليف بالحضور أو نزعه | سبقت الإشارة إلى أنه لا يكفي لاعتبار الفعل أو الامتناع جريمة وجود نص تشريعي يجرم ، بل لا بد أن يخلوا من أي سبب للتبرير والإباحة ، وهي كما يتضح من الفصل أعلاه ، أمر القانون والسلطة الشرعية ، حالة الضرورة - المعبر عنها بعبارة إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة - ، ثم حالة الدفاع الشرعي الواردة في الرقم 3 من الفصل المذکور |
---|---|
یبقى أن الفقه یذكر أیضا ، إلى جانب الحالات أعلاه ، حالة ثبوت وجود اتفاق مسبق بین الفاعلین ، على تنفیذ الجریمة | النص الجنائي المفسر هو الذي لا يشكل نصا جديدا في مضمونه ومقتضياته ، بل يأتي فقط ليفسر المضمون أو المقتضيات القائمة سلفا ، لا يمكن أن يشكل مع النص المفسر سوى قاعدة واحدة |
القانون الجنائي لسنة 1991 ترتيب المواد الباب الأول أحكام تمهيدية الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون.
18