فإذا كانت القيمة المقدرة للتعويض لا تتجاوز 25% من الأجرة السنوية أو مبلغ مائة ألف ريال أيهما أقل، تدفع الجهة المستأجرة التعويض للمؤجر بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام | |
---|---|
المادة 19 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره | وتكون الجهة المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي بما في ذلك الآتي: أ- اقتلاع معدات أو أدوات ثابتة، مثل النوافذ والأبواب ومحتويات المطابخ والحمامات، أو إلغاؤها أو الاستبدال بمكانها غرضا آخر |
تكلم هذا المقال عن : نصوص نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427 هـ في السعودية موقع محاماة نت : هو موقع عربي استشاري يقدم خدمات متنوعة للحقوقيين العرب , كما يعتبر منصة جيدة لتقديم استشارات قانونية مجانية , و يعد موقع نت هو أضخم نظام قانوني في العالم ناطق بالعربية.
12المادة العاشرة:ـ تكون بداية العقد إعتباراً من تاريخ تَسَلُّم الجهة المستأجرة العقار خالياً من أي عوائق, بعد إكمال إجراءات التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة واعتماد قرار الإستئجار | ويجوز للجهة المستأجرة إنهاء العقد وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة الإجارة، إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الإنشاء أو كان في المكان خطورة |
---|---|
المادة السابعة والثلاثون: يجوز للجهة الحكومية زيادة الأجرة السنوية لمرة واحدة فقط خلال فترة الاستئجار بنسبة لا تزيد عن «10٪» وإذا زادت الأجرة السنوية عن صلاحية الجهة الحكومية فيتم التنسيق مع مصلحة أملاك الدولة للكشف على العقار لمسحه وتقييمه | وإذا لم يقم المؤجر بإصلاح عيوب الإنشاء خلال مدة معقولة من تاريخ ——————————————————————————— إشعاره بخطاب رسمي، جاز للجهة الحكومية إصلاح العيوب على حساب المؤجر وحسمها من الأجرة، وتكون الجهة الحكومية المستأجرة مسئولة عن إجراء الصيانة العادية اللازمة للعقار وإصلاح أي ضرر يسببه استعمالها له |
المادة العاشرة: يكون تسليم المبنى عند إخلائه بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي، ويوقع المحضر من ممثل عن الجهة المستأجرة والمؤجر أو من يمثله.
5تبلغ الجهة المستأجرة المؤجر بالتعويض وقيمته بخطاب مسجل على عنوانه المسجل لدى الجهة الحكومية المستأجرة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقدير التعويض | ألا تزيد على 5% الأجرة إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة |
---|---|
المادة الخامسة: المادة الخامسة: تكون الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار لجنة من ثلاثة من موظفيها لفحص العروض المقدمة للإيجار واقتراح المناسب منها، من حيث ملاءمته للغرض المطلوب ومن حيث الأجرة المطلوبة | المادة الحادية عشرة: المادة الحادية عشرة: يبلغ المؤجر بالحضور لتسلم المبنى عند إخلائه أو في نهاية العقد بموجب خطاب مسجل يرسل على عنوانه المسجل لدى الجهة الحكومية المستأجرة، يحدد فيه موعد التسلم خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله، ما لم يؤخذ عليه إقرار بالعلم بموعد التسلم |
المادة الخامسة: تكون الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار لجنة من ثلاثة من موظفيها لفحص العروض المقدمة للإيجار واقتراح المناسب منها، من حيث ملاءمته للغرض المطلوب ومن حيث الأجرة المطلوبة.