الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين | وهذه طريقة ثالثة لإخراج ربع العشر من المال، ومن استخدم أي طريقة من هذه الطرائق الثلاث فإنه يصل إلى الهدف المنشود —بإذن الله-، لكن أسهلها كما ذكرت هي الطريقة الثانية |
---|---|
، وابن بطَّال قال ابنُ بطَّال: وإنَّما لم تُرْوَ زكاةُ الذَّهَب من طريق النصِّ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، والله أعلم؛ لكثرة الدَّراهم بأيديهم، وأنَّ بها كان تجارَتُهم، ولقلَّة الذَّهَب عندهم، وكان صَرفُ الدِّينارِ حينئذ عشرةَ دراهِمَ، فعدل المسلمون بخَمسِ أواقٍ مِنَ الفضَّة عشرين مثقالًا، وجعلوه نِصابَ زكاةِ الذَّهَب، وتواتَرَ العملُ به، وعليه جماعةُ العلماء أنَّ الذَّهَب إذا كانت عشرينَ مثقالًا، وقيمتها مئتا درهم: أنَّ فيها الزَّكاةَ: نِصفَ دينار، إلَّا ما اختلف فيه عن الحسنِ أنه قال: ليس فيما دون أربعينَ دينارًا زكاة ، وهو شذوذٌ لا يُلتفَت إليه، وذهبتْ طائفةٌ إلى أنَّ الذَّهَب إذا بلغت قيمتها مئتي درهم ففيها رُبُعُ العُشر، وإن كان أقلَّ مِن عشرينَ مثقالًا، وهذا قول عطاء وطاووس والزهري | ومن امتنع عن أداء الزكاة عوقب من الحاكم وأخذ منه نصف ماله زجرا له ولأمثاله ففي الحديث: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالي |
الذهب الذي تلبسه المرأة فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة على الذهب المستعمل الذي تلبسه المرأة دائما، على قولين، وجوب إخراج الزكاة، وعدم وجوبها.
11المصادر والمراجع المستخدمة فى المقال : , , | فيكون نصاب زكاة الذهب بالجرامات 85 جرام |
---|---|
وطريقة إخراج ربع العشر: أن تقسم المبلغ على العدد: 40 — الذي هو ربع العشر- والناتج هو مقدار الزكاة | ويحسب النصاب في عيار 21 وعيار 18 أو غير ذلك بعدة طرق ، من أشهرها : يضرب عدد الجرامات في العيار ويقسم على 24 ، فيكون الناتج ذهبا خالصا عيار 24 ، فإذا بلغ الناتج 85 جراما فأكثر : وجبت فيه الزكاة ، وهي 2 |
الأقرب اثنان وتسعون غرام هذا هو نصاب الذهب، وهو عشرون مثقالًا وقيمتها بالغرام اثنان وتسعون غرامًا، هذا هو الذي حررناه مع أهل الخبرة وعليه الفتوى، اثنان وتسعون غراماً هي مقدار عشرين مثقال، نصاب الذهب، وبالجنيه إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه، يعني: نصف جنيه، لأن الكسر اليسير لا يضر، إحدى عشر جنيه ونصف الجنيه، إحدى عشر جنيه ونصف الجنيه هذا عشرون مثقالًا وهو نصاب الذهب، سواء كان الذهب حليًا أو غير حلي، تجب فيه الزكاة على الراجح وإن كان حليًا.
5