، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ المنذر: أجمَعوا على أنْ ليس على الصبيِّ جُمعة | وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل من أنه يشترط في وجوبها الإمام الاعظم والمصر الجامع والعدد المخصوص، فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها فضلا عن وجوبها فضلا عن كونها شروطا، بل إذا صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة فقد فعلا ما يجب عليهما، فإن خطب أحدهما فقد عملا بالسنة وإن تركا الخطبة فهي سنة فقط |
---|---|
وقال ابنُ قُدامَة: والخلفاءُ الرَّاشدون رضي الله عنهم، كانوا يُسافِرون في الحجِّ وغيره، فلم يُصلِّ أحدٌ منهم الجمعةَ في سفره، وكذلك غيرهم من أصحاب رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومَن بعدهم | وعلى ضوء هذا يمكننا الاستفادة من هذه الرخصة في المذهب : الحنبلي ، إذا وجدنا المسلمين في حاجة إليهما، حتى لا تضيع على المسلمين الجمعة خارج دار الإسلام، وهي من الأمور المهمة التي يجب أن يحرص عليها المسلمون، ويتشبثوا بها، لما فيها من تقوية الروابط، وتوثيق الصلة بالدين وشعائره، وتذكير المسلمين إذا نسوا، وتقويتهم إذا ضعفوا، وتأكيد هويتهم، وتثبيت أخوتهم |
كما أجابوا عن أثر عبد الله بن سيدان بأنه ضعيف، قال الحافظ ابن حجر: تابعي كبير غير معروف العدالة.
1إذا كان العمل هو المصدر الوحيد لرزقه وليس لديه ما يغطي نفقته الضرورية من الطعام والشراب والأمور الضرورية له ولعائلته سوى ذلك العمل، فيجوز له البقاء في العمل وتركه لصلاة الجمعة ضرورة حتى يجد عملاً آخر، أو يجد ما يغنيه من الطعام والشراب والأمور الضرورية الكافية له ولمن يعول، ومع ذلك فيجب عليه البحث المتواصل عن عمل ومصدر رزق آخر | يشرع أذان واحد إذا جلس الإمام على المنبر كما كان في عهد الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما-؛ لأن إمكانية معرفة دخول الوقت ميسرة، فانتفت علة مشروعية أذان عثمان- رضي الله عنه- حيث كان يؤذن بسوق المدينة ليعلم الناس بدخول الوقت 3- إذا حضر المصلي والإمام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس؛ لقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : «إِذا جَاءَ أحَدُكم يَومَ الجُمُعَةِ والإمامُ يخْطُب فَلْيَرْكَعْ ركْعَتَينِ، ولْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا» رواه ابن خزيمة |
---|---|
فقه الصلاة 46- فقه صلاة الجمعة على من تجب ؟ وقتها وجوب صلاة الجمعة : أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين ، وأنها ركعتان لقول لله تعالى : يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الجمعة 9 ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله | فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره» رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح |
وكان يصلّي بسورة الجمعة والمُنافقين | فلا تجب صلاة الجمعة على الكافر، ولا تجب صلاة الجمعة على الصبي ولا المجنون ولا العبد ولا الأنثى ولا المسافر وإن كان مسافة سفره دون مسافة القصر، ولا المعذور بعذر من أعذار تركها كالمريض مرضًا يشق معه الذهاب إلى مكان الجمعة |
---|---|
وإني: كما علم الله، لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا للمصنفين وتصديره في كتب الهداية وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به وهو على شفا جرف هار، ولم يختص بمذهب من المذاهب ولا بقطر من الاقطار ولا بعصر من العصور: بل تبع فيه الاخر الأول كأنه أخذه من أم الكتاب وهو حديث خرافة | واستدلّ الحنابلة بظاهر بعض الروايات الصحيحة، وبروايات أخر : أ عن أنس قال: كنا نبكِّر بالجمعة، ونَقيل بعد الجمعة، رواه البخاري، وفي لفظ له أيضا: كنا نصلِّي مع النبي الجمعة، ثم تكون القائِلة، فظاهر الحديث أنّهم كانوا يصلُّون الجمعة باكِر النّهار، أي أوّله |
.