فاعتُرض عليه بحديث ، وحاصل حديث أنه ، فروي في لفظ الحديث: لا تَعُد ، ولا تُعِد ، ولا تعدُ | وقالوا: إن التفريق بين كونه قريباً وبعيداً مبني على الاستحسان، والأصل أن إعمال عموم النص أولى من إعمال الاستحسان في مثل هذا، خاصة وأنه شُرِع على وجه التعبد؛ فقال: ، ولم يفرق بين هذا وذاك |
---|---|
قال صلى الله عليه وسلم: ، فأرِ الله منك الجد والاجتهاد والصبر والتحمل | فكانت سنة مكية أنه إذا صلى الإمام يجعل أحد المأمومين عن يمينه والثاني عن يساره، ثم نسخ هذا بحديث و ، وكما يقول العلماء: إنه يستفاد من رواية الراوي ما يدل على النسخ، فلما كان من أحفظ الناس للتشريع المكي، وهو من أسبق الصحابة رضوان الله عليهم وأعرفهم بالفقه المكي، وحديث و إنما كان بالمدينة قالوا: هذا يشير إلى أنه كان منسوخاً، بدليل أن لما جاء وقف عن اليسار، فدل على أنه كان معهوداً في أول الأمر أن يقف أحدهم عن يمينه والثاني عن يساره، وهذا هو أعدل الأوجه وأقواها في الجواب عن هذه السنة الواردة، والتي حفظها رضي الله عنه وأرضاه |
حكم إعادة تحية المسجد عند الخروج والدخول للمسجد السؤال: يصلي كثير من الطلاب مع الجماعة في الصف الأول، ثم يصعدون للحلقات في الدور الثاني، فهل عليهم إعادة تحية المسجد مرة أخرى؟ الجواب: هذا فيه تفصيل، فإن خرجوا من باب المسجد ودخلوا من باب ثان صاعدين إلى المسجد فالسنة واضحة: ، ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين طول العهد وقصر العهد، والأصل في العام أن يبقى على عمومه.
16وشدد بعضهم فقال بعدم صحة الصلاة والاقتداء إذا كان الارتفاع بدون حاجة، خاصة إذا قصد به الكبر والترفع، والعياذ بالله | لكن قالوا: إنه يصح الاقتداء ولو لم يرَ أحداً قياساً على الأعمى |
---|---|
وإن وقفت المرأة في صف الرجال للضرورة من زحام ونحوه وصلّت لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من خلفها | وبعض الناس يفهم من قوله: أنه يحجز ما وراء الإمام للكبار وأهل العقل ونحوهم، وهذا ليس بصحيح، فإن الناس في المساجد على حد سواء |
والوجه الثاني أنها كانت موضع الأحذية، وليست موضع الِعبادة، ولذلك مُنِع منها تنزيهاً وتشريفاً للصلاة، كما هو معهود في غير ما مثال من الشرع.
24