فاعتُرض عليه بحديث ، وحاصل حديث أنه ، فروي في لفظ الحديث: لا تَعُد ، ولا تُعِد ، ولا تعدُ وقالوا: إن التفريق بين كونه قريباً وبعيداً مبني على الاستحسان، والأصل أن إعمال عموم النص أولى من إعمال الاستحسان في مثل هذا، خاصة وأنه شُرِع على وجه التعبد؛ فقال: ، ولم يفرق بين هذا وذاك
قال صلى الله عليه وسلم: ، فأرِ الله منك الجد والاجتهاد والصبر والتحمل فكانت سنة مكية أنه إذا صلى الإمام يجعل أحد المأمومين عن يمينه والثاني عن يساره، ثم نسخ هذا بحديث و ، وكما يقول العلماء: إنه يستفاد من رواية الراوي ما يدل على النسخ، فلما كان من أحفظ الناس للتشريع المكي، وهو من أسبق الصحابة رضوان الله عليهم وأعرفهم بالفقه المكي، وحديث و إنما كان بالمدينة قالوا: هذا يشير إلى أنه كان منسوخاً، بدليل أن لما جاء وقف عن اليسار، فدل على أنه كان معهوداً في أول الأمر أن يقف أحدهم عن يمينه والثاني عن يساره، وهذا هو أعدل الأوجه وأقواها في الجواب عن هذه السنة الواردة، والتي حفظها رضي الله عنه وأرضاه

يقف المأمومين في صلاة الجماعة بالنسبة للامام اذا كانوا اثنين فأكثر

حكم إعادة تحية المسجد عند الخروج والدخول للمسجد السؤال: يصلي كثير من الطلاب مع الجماعة في الصف الأول، ثم يصعدون للحلقات في الدور الثاني، فهل عليهم إعادة تحية المسجد مرة أخرى؟ الجواب: هذا فيه تفصيل، فإن خرجوا من باب المسجد ودخلوا من باب ثان صاعدين إلى المسجد فالسنة واضحة: ، ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين طول العهد وقصر العهد، والأصل في العام أن يبقى على عمومه.

16
موقفُ المأمومِينَ إذا كانوا اثنينِ فأكثرَ فى الصلاة
وقالوا: إنه إذا رجع فقد أعان على صحة صلاةٍ، خاصة إذا لم يوجد شخص آخر، فإعانته على صحة الصلاة له فيها الأجر؛ لأن الصلاة لهذا المنفرد لا تصح إلا مع وجود من يقوم معه، وهذا قد فعل السبب الذي صحّت به صلاته فكان له كأجره؛ لأنه أعان على خير
إذا صلّى الشخص جماعةً باثنين وخرج أحدهما فأين يقف الثاني
ثم عليك أن تشوب العلم بالصلاح والتقوى والورع، فكلما نظرت إلى الله سبحانه وتعالى كيف علّمك وفهمك وهداك وأرشدك فينبغي أن تشكر هذه النعمة؛ فإن الله تأذن بالزيادة لمن شكر، وتأذن بمحق البركة لمن كفر
يقف المأمومين في صلاة الجماعة بالنسبة للامام اذا كانوا اثنين فأكثر
وأما الدليل على أن المرأة إذا أمت النساء أنها تقف وسطًا بينهن: روي عن عائشة ورواه سعيد عن أم سلمة، ولأنه يستحب لها الستر وهذا أستر لها
وشدد بعضهم فقال بعدم صحة الصلاة والاقتداء إذا كان الارتفاع بدون حاجة، خاصة إذا قصد به الكبر والترفع، والعياذ بالله لكن قالوا: إنه يصح الاقتداء ولو لم يرَ أحداً قياساً على الأعمى
وإن وقفت المرأة في صف الرجال للضرورة من زحام ونحوه وصلّت لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من خلفها وبعض الناس يفهم من قوله: أنه يحجز ما وراء الإمام للكبار وأهل العقل ونحوهم، وهذا ليس بصحيح، فإن الناس في المساجد على حد سواء

يقف جماعة المأمومين عن يمين الإمام في الصلاة . صواب خطأ

والوجه الثاني أنها كانت موضع الأحذية، وليست موضع الِعبادة، ولذلك مُنِع منها تنزيهاً وتشريفاً للصلاة، كما هو معهود في غير ما مثال من الشرع.

24
التفريغ النصي
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أبصر رجلاً يصلي وحده فقال: «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ»
موقفُ المأمومِينَ إذا كانوا اثنينِ فأكثرَ فى الصلاة
أي: كذلك إذا لم ير من وراءه، بشرط سماعه للتكبير، وهذا أحد المذاهب عن العلماء رحمة الله عليهم، فيقولون: المهم عندنا أن يكون في المسجد، كما هو مذهب الحنابلة، ووافقهم الشافعية رحمة الله على الجميع
فصل: أين يقف المأموم؟
وقد سبق في جواب سؤال رقم : استحباب قيام الإمام وسط الصف