زكاة الأسهم تجب الزكاة في ؛ ولكن تختلف قيمة الزكاة الواجبة فيها بحسب السبب الذي تم اتّخاذها له؛ فإن كانت الأسهم للبيع والشراء والتجارة؛ فقيمة الزكاة الواجبة هي ربع العشر؛ أي ما يعادل اثنان ونصف بالمئة، فيتمّ أوّلاً حساب قيمة الأسهم بالدنانير الأردنية؛ حيث يُضرب مجموع الأسهم بسعر السهم الواحد وقت وجوب الزكاة وليس وقت شراء الأسهم؛ فقد يكون سعر السهم وقت الشراء خمسين ووقت إخراج الزكاة خمسمئة، فيتمّ تقويم الأسهم حسب قيمة السهم السُّوقية وقت وجوب الزكاة؛ لأنّ العبرة بقيمة السهم وقت وجوب الزكاة وليس وقت شرائها، والناتج هو قيمة الأسهم بالدنانير، ثم يتمّ حساب قيمة الزكاة بقسمة مجموع قيمة الأسهم على أربعين، والناتج يكون مقدار الزكاة الواجبة | فيها الزكاة عن كل سنة دارت على المبالغ |
---|---|
وأما على أي أساس؟ فإن كنت تعني بهذا ما الحكمة من هذا التحديد؟ فالجواب: أولا: أن المؤمن يعمل بما جاء به الشرع سواء أدرك الحكمة منه أم لم يدركها, وكثير من العبادات لا تعلم حكمتها على وجه اليقين كعدد الصلوات واختلاف عدد ركعاتها، وكون الطواف سبعا، والسعي سبعا، ورمي الجمار سبعا، وغير ذلك كثير، ولا مانع من أن يلتمس المسلم الحكمة من التشريع، وإنما الممنوع أن يتوقف عن العمل بالتشريع أو يشكك فيه ما لم يدرك الحكمة، ومادام الشرع جاء بتلك النسبة في الزكاة فلا شك أنها الأنسب لحال المزكي ولحال آخذ الزكاة | المقدم: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء |
كما أن مصارف الزكاة بينها الله تعالى بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، فلا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية، ولا يدفعها إلا لمن يغلب على الظن أنه من أهلها لأنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب كما في حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي» ولا يجوز دفعها إلى أصوله أو إلى فروعه أو زوجته أو إلى أحد ممن تجب عليه نفقته.
15مقدار زكاة المال في مصر الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وتجب على كل من ملك نصابًا ويأتي مقدار زكاة المال في مصر حسب ما تعلنه دار الإفتاء | نصاب الزكاة في المال المدخر 2 |
---|---|
تعريف نصاب زكاة المال يُعرَّف بأنّه: مقدارٌ من المال لا تجب الزكاة في أقلّ منه، وهو شرطٌ من شروط وجوب الزكاة، إلّا أنّه يختلف باختلاف أجناس الأموال، ويُستدَلّ على اشتراط بلوغ النِّصاب لوجوب الزكاة بما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه عن -رضي الله عنه-، عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، أنّه قال: ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، بالإضافة إلى إجماع العلماء على ذلك في غير الزروع، والثمار، والمعادن، كما نقل ابن قدامة الإجماع في كتابه المُغني؛ إذ قال: "ولا يجوز تعجيلُ الزَّكاةِ قبل مِلْك النِّصَاب، بغير خلافٍ عَلِمْناه"، ونقله أيضاً في كتابه مراتب الإجماع؛ فقال: "واتَّفقوا على أنَّ من كان عنده أقلُّ من النِّصاب من كلِّ شيء يُزكَّى، فإنَّه لا زكاةَ عليه ما لم يكن خليطاً، على اختلافِهم في النِّصاب"، ونقل النوويّ الإجماع أيضاً في كتابه المجموع؛ فقال: "زكاةُ الماشية والنَّقْد والتِّجارة، فلا يجوز تعجيلُ الزَّكاة فيه قبل مِلْك النِّصاب، بلا خلافٍ" | ومن أوجه صرف مقدار زكاة المال أن تكون للقائمين عليها بمقدار عملهم أي أجر المثل، والمؤلفة قلوبهم وهم الذين تستمال قلوبهم بالعطاء، كما تصرف الزكاة لمن عليهم ديون وهم من وصفهم الله بالغارمين، وابن السبيل الذي لا يملك ما يعيده إلى بلده ودياره، كما تنفق أموال الزكاة للتجهيز والإعداد للجهاد في سبيل الله، كما شرع الله صرفها في عتق الرقاب |
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن مقدار الزكاة في الذهب والفضة وما جرى مجراها من النقود ربع العشر ـ أي 2.
17ويشترط لوجوب الزكاة: 1- ملك مالٍ يبلغ النصاب، والنصاب، هو : المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة | |
---|---|
فإذا بلغت أموال المسلم سواء كان مال مدخر أو تجارة نِصاب الزَّكاة فعليه أن يحسب ما عليه من فريضة ونصاب يدفعه للفقراء حسبما قدره الشرع لإخراج الزكاة | وطريقة حساب الزكاة للأوراق النقدية : أن تخرج من كل ألف منها : 25 ريالا ، فإذا كانت عشرة آلاف ، فزكاتها : 250 ريالا |
أمثلة : رجلٌ عنده مبلغ 40.
26