التعريف الاصطلاحي لليمين اليمين في الدين الإسلامي هو أن يقوم الشخص بالقسم باسم الله تعالى ، أو استخدام أي اسم من أسماء الحسنى وصفاته تعالى ، وهنا إذا حنث العبد بالقسم وجب عليه كفارة ولا إثم | أما إذا كان في حق المسلم كأن يحلف أنه ما عنده دين لفلان أو ما عنده حق لفلان وهو يكذب فهذه يمين الغموس، هذا عليه فيها الإثم العظيم ولا تبرأ ذمته، وعليه أن يسلم الحق لصاحبه ولو حلف، عليه أن يتوب إلى الله ويسلم الحق لصاحبه من مال أو قصاص أو غير ذلك، نعم |
---|---|
الرّأي الثّالث : التّفصيل ، وقد أوضحه المالكيّة بناءً على توسّعهم في معناها ، فقالوا : من حلف على ما هو متردّد فيه أو معتقد خلافه فلا كفّارة عليه إن كان ماضياً ، سواء أكان موافقاً للواقع أم مخالفاً ، وعليه الكفّارة إن كان حاضراً أو مستقبلاً وكان في الحالين مخالفاً للواقع | فالكفارة هنا لردع النفس وعدم التعود على الحلف بالله في كل شيء |
وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال « لو شخص كثير الحلف بالله وكثير حلفه هذا باطل وأراد ان يتوب فما كفارة هذه الأيمان التى حلفها وأنه من كثرتها لا يعلم عددها ولا يستطيع إطعام مساكين بقدر ما حلف؟»، أن من حنث فى يمينه فعليه أن يطعم 10 مساكين وأن لم يستطيع فعليه ان يصوم 3 أيام ولا يشترط فيها التتابع.
14وندب أو وجب الحلف ليسلم الغير من القتل بحلفه وإن حنث هو ، وذلك فيما إذا قال ظالم : إن لم تطلّق زوجتك ، أو إن لم تحلف بالطّلاق قتلت فلاناً ، قال ابن رشدٍ : إن لم يحلف لم يكن عليه حرج ، أي لا إثم عليه ولا ضمان ، ومثل الطّلاق : النّكاح والإقرار واليمين | علي جمعة يرد شخص اعتاد متعمدا الحلف كذبا وتاب كيف يكفر عما مضى ؟ |
---|---|
ومن أداب اليمين حفظه وعدم نقضه وأيضاً عدم الإكثار من اليمين بإستمرار، أن يقسم وهو صادق | المقصود أنه إذا حلف يميناً اضطر إليها ولو لم يحلف لأصابه شيء يضره وليس فيها حق لمسلم، فإنه لا حرج عليه ليدفع عن نفسه الضرر، ومن ذلك لو قيل له: احلف أنك ما زنيت أو ما شربت الخمر أو ما أشبه ذلك فحلف على ذلك؛ لئلا يقام عليه الحد فلا حرج عليه في ذلك، وعليه التوبة إلى الله فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ومن تاب تاب الله عليه إذا صدق في التوبة |
قال الإمام النووي: اليمين على نية الحالف في جميع الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون اليمين على نية المستحلف وهو مراد الحديث أما إذا حلف بغير استحلاف القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون اليمين على نية الحالف.
26