وفيما يلي نص القانون القانون رقم 13 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور | المادة 37 تسجـل الوفاة بموجب شهادة مـن المختار مرفقـة بتقرير طبي يثبت أن الوفاة طبيعية، وفـي الأمكنة التي لا يوجد فيها أطباء، يكتفى بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية |
---|---|
هـ- يعاقـب على الشـروع فـي الجنح المنصـوص عليهـا فـي الفقرة أ من هذه المادة | الشهادة: الوثيقة التي تحرر من قبل الجهات المخولة بهذا القانون لواقعة أحوال مدنية |
س ألفا ليرة سورية عـن البطاقة الأسرية، عند منحها لأول مرة.
وصعب جدا التعبئية بخط اليد لكثرتها وحساسية معلوماتها | المادة 12 يمنـح المواطـن بمجرد تسجيلـه فـي السجـل المدنـي رقمـاً وطنيـاً خاصـاً بـه ويتميز هـذا الرقـم بأنـه وحيـد ودائـم، وتلتـزم جميـع الجهــات الرسميــة باستخـدام هـذا الرقـم وتثبيتـه فـي سـائـر المعامــلات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن |
---|---|
تقوم السفارة لدى استلام الوثائق المبينة أعلاه بتسجيل الواقعة في سجلاتها أصولاً وإحالة صورة عن الوثائق الأصلية إلى المديرية العامة للأحوال المدنية في القطر لاستكمال إجراءات التسجيل لديها | واشار قطيشات الى ان الدائرة تستلم الان عروضا من شركات لتنفيذ "مشروع الهوية الجديدة" ، وبعد ان يتم الانتهاء من استقبال العروض ستعرض على اللجنة الفنية لاتخاذ القرار النهائي بشأنها ، مؤكدا ان الامر سيستغرق قرابة اربعة اشهر ، لتصدر الهوية بصورتها الجديدة والنهائية |
دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 13 لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.
س سبعة آلاف ليرة سورية على: أ- المواطن الذي لا يتقدم بطلب تبديل بطاقتـه الشخصيـة قبل ثلاثين يوماً مـن انتهاء مـدة سريانهـا، أو خـلال ثلاثين يوماً من إجراء أي تصحيح، أو تعديل في بياناتها | س مئة وخمسون ألف ليرة سورية، من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه بفقدانها، وحصوله على بديل عنها |
---|---|
ب- إذا كـان الـمـولـود غيـر شرعـي، لا يذكر اسـم الأب أو الأم أو كليهمـا معـاً فـي سجـل الـولادة إلا بحكم قضائي | رئيس المركز: المسؤول عـن تنفيذ مهـام مركز السجل المدني الـواردة في المادة الثانية مـن هذا القانون |
المادة 51 يعـد ولـي الطفل مسؤولاً عـن الحصول على البطاقة الشخصية له لأول مـرة، أو على بديـل عنها، أو استبدال نموذجها، وفق أحكام هذا القانون، ما دام طفلاً.
27