وأول هذه التشريعات هي تعذيب الحيوانات ، وهو شيء مكروه من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ففي حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أن امرأة ادخلها الله النار بسبب تعذيبها لقطة ، وجيشها وعدم اطعامها ، فما بال الذين يقومون بتعذيب الحيوانات بالنار ، واغراقهم في المياه ، وغيرها الكثير من طرق التعذيب التي حسابها عند الله عسير ، بالحيوانات كائنات ضعيفة أمام الإنسان | وهناك عدد أخر من الأحاديث ما يأمر بإنذارها والتحريج عليها لمدة ثلاث مرات، وفي بعض الأحاديث الأخرى ثلاثة أيام |
---|---|
وعلى ذلك عامة أهل السنة ، وقد تواردت نصوصهم على إثبات ذلك : قال عكرمة : لا يَعِيبنّ أحدكم دابته ولا ثوبه ، فإن كل شيء يسبح بحمده | بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم، نأمل أن نكون قد قدمنا لكم محتوى مفيد وواضح عن تساؤلكم اليوم، نشكركم على حسن متابعتكم لنا، وندعوكم لقراءة المزيد من عالم |
وبالنسبة لحكم قتل الحيوانات ، فقد حلل الله تعالى قتل الحيوانات التي من شأنها أن تقوم بأذية الإنسان بأي طريقة كانت ، وغير ذلك يعتبر من الأشياء المكروهة ، وكثير منا يسأل عن حكم قتل الكلاب فمنها ما يقوم بأذية الإنسان — الكلاب المسعورة — ومنها ما لا يؤذي فما الحكم فيها ، فقد أمر الرسول بقتل الكلاب المؤذية فقط ، أما الكلاب الغير مؤذية فلا ضرر في تركها وذلك استنادا لحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه.
21واتّفق الجُمهور على قتل ما كان يأخُذُ نفس طِباعها من الأذى، وأنّ ما جاء في الأحاديث مِثالٌ عليها فقط، وليست مقصورة عليها أو على عددها، وأمّا الحنفيّة فيرون قصرها على الخمسة الواردة في الحديث، والحكمة من تخصيص الجواز بقتلها؛ لأنّها تُسبّب الذّعر والإفساد، وتكثُر في المساكن والعمران، ويصعبُ دفعها أو التحرُّز منها، كما أنّها من المؤذيات، ومن أذاها ما تُسببّهُ من ، وأكل ما يغفلُ النّاس عنه، بالإضافةِ إلى اعتدائها على النّاس أو مواشيهم | والنهي عن قتل هذه الحشرات هو للتحريم عند كثير من أهل العلم، جاء في سبل السلام للصنعاني معلقا على الحديث الثاني قال: رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان قال البيهقي رجاله رجال الصحيح، قال البيهقي هو أقوى ما ورد في هذا الباب وفيه دليل على تحريم قتل ما ذكر |
---|---|
وروى ابن ماجه عن البراء ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق |
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.
2فيحل للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمسة وهو محرم بالحج أو محل في دون ذلك، وداخل الحرم أو خارجه؛ لما في تلك الفواسق من ضرر وأذي في أحيان كثيرة، وما على شاكلتها من حيونات أو حشرات أو أشد منها خطراً، إلا أن الحيات التي في البيوت لا تقتل إلا بعد أن يحرج عليها ثلاثاً | هل الحيوانات التي يجوز قتلها قاصرة على الفواسق إن مشروعية قتل الفواسق بالحديث الشريف لا تختص بهذه الخمسة فقط وإنما يقاس عليها ما كان مثلها أو مثيلاتها أو الأشد ضرراً أو فتكاً منها |
---|---|
وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا ـ ومعنى معنقا: خفيف الظهر سريع السير صالحا ـ ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح: أي أعيا وانقطع | عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل» قال عبد الله فبينا أنا أطارد حية أقتلها ناداني أبو لبابة لا تقتلها قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر» رواه البخاري ومسلم ورواه مالك وأبو داود والترمذي بألفاظ متقاربة |
وفي التفاسير المختلفة ثبت في الحيات عدد من الأحاديث ومنها الأمر بقتلها مطلقًا؛ كما في الصحيحين وغيرهما كما أخبرنا ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات.