هل ما أفعله حرام ، بمكوثي فترة العدة في بيت أهلي ؟ أرجوكم أفيدوني | أما قول المالكية والحنابلة وبعض الفقهاء من الحنفية، فإنهم استدلوا على أن النفقة بحال المتوسطين، وذلك فقد استدلوا على الآية السابقة، فقد جمعوا بين قول حال الزوج، وكذلك حال الزوجة |
---|---|
عدة المطلقة التي لا تحيض: ثلاثة أشهر اتّفق الفقهاء على أنَّ المرأة التي لا تحيض تبلغ ثلاثة أشهر، فإن وصلت المرأة إلى سنِّ اليأس وانقطع الحيض عنها، أو كانت صغيرة في السنِّ فلم يأتها الحيض بعد، أو كانت ممن بلغن سنَّ الحيض ولم تحض، فعدّة كلّ واحدةٍ منهنّ ثلاثةُ أشهر، لقول الله -سبحانه وتعالى-: وَاَللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاَللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ ، وإذا اعتدَّت امرأة بالأشهر وانتهت عدَّتها؛ أي أكملت ثلاثة أشهر ثم أتاها الحيض، فتكون عدَّتها صحيحة ولا يجب عليها إعادة عدَّتها بالأَقْراء | وحكمه: أن الطلاق يقع به قضاء وديانة دون توقف على نية أو قرينة، لأن صراحته لا تحوجه في الدلالة إلى شيء آخر وراء اللفظ، متى قصد التلفظ به عالماً بمدلوله وأضافه إلى زوجته |
ويختلف الحيض في حالة السيدة المتوفى زوجها حيث تُكن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 شهور و10 أيام هجرية لا ميلادية حيث قال تعالى في كتابه العزيز بسورة البقرة آية 234 {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}، وعن زينب بن أبي سلمى رضي الله عنها قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» | وذهب أبو حنيفة إلى أن هذا الزواج صحيح، لأن هذا شرط فاسد، والزواج لا يفسد بالشروط الفاسدة، فيلغو الشرط وحده ويبقى العقد صحيحاً، ولكنه يكون مكروهاً لحديث "لعن الله المحلل والمحلل له" |
---|---|
ما تتحقق به الرجعة: تتحقق الرجعة بأحد أمرين، بالقول وما يقوم مقامه من الكتابة أو الإشارة، وبالفعل | كما جعل لها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليطلقها من زوجها إذا ما انحرف وألحق بها ما يوجب التفريق من أذى أو عدم إنفاق، وأوجب على القاضي أن يجيبها إلى طلبها إذا ما ثبت لديه ما تدعيه |
ولما كان الطلاق خطيراً لا يملكه الزوج إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية: أن يكون بالغاً، فلو كان صغيراً لا يقع طلاقه وإن كان مميزاً باتفاق الحنفية، لأن الطلاق من التصرفات التي يغلب عليها الضرر وهو لا يملك منها إلا ما كان نافعاً.