وما ذهب إليه القائلون بالإباحة لا يعارض أدلّةَ الحنفيّة القائلين بالتَّحريم، لإمكانِ تخصيصِ عمومِ حديثِ أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ رضي الله عنه « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» بحديث جابرِ بْنِ عبدِ الله رضي الله عنهما، فكان التّحريمُ شاملاً لكلّ ذي نابٍ من السّباع باستثناء الضّبُعِ، لأنّ الضّبُع من جنس السّباع خُصَّ جوازُه بالنّصّ | ولأنه يستخدم في طاعة الله تعالى ، فلا يجوز للمسلم أن يستعين بما يجوز من الذنوب ، وقد أباح الله تعالى عباده الصالحين ، ولا يجوز منع أي منهم إلا للشيء |
---|---|
رواه الجماعة إلّا البخاري والترمذي ، وهذا يدل على تحريم أكل الضبع | وكانت منذ تأسيسها تعتمد في الفتوى المذهب الحنفي والذي كان معمولاً به في أيام العهد العثماني، وكان المفتي يُجيب الناس على أسئلتهم سواءً منها ما يتعلق بالعبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية، وكان يعيّن إلى جانب كل قاضٍ مفتٍ في المدن الكبيرة والصغيرة، ويستعين القاضي بالمفتي على حل المشكلات الاجتماعية، كما أن المفتي يُحيل إلى القاضي الأمور التي لا تدخل تحت اختصاصه مما يحتاج إلى بينات وشهود |
فهو هنا يؤكد على حل حيوانات البحر ، ويعرفها بأنها " ما لا يعيش إلا في البحر " ، ولا يتكلم رحمه الله عما استثني وهو من " البرمائيات ".
وقد نقل عن الشيخ ابن عثيمين ما قد يُفهم منه أنه يبيح أكل الضفدع والتمساح ، وهو ما ورد في فتاوى "نور على الدرب" قال رحمه الله : "صيد البحر كله حلال حتى للمحرمين ، يجوز لهم أن يصطادوا في البحر ؛ لقول الله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً فصيد البحر : هو ما أُخذ حيّاً ، وطعامه : ما وُجد ميتاً ، وظاهر الآية الكريمة أحل لكم صيد البحر ظاهرها : أنه لا يستثنى من ذلك شيء ؛ لأن صيد اسم مفرد مضاف ، والمفرد المضاف يفيد العموم ، كما في قوله تعالى : وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا ؛ فإن " نعمة " مفرد هنا ، ولكن المراد بها العموم ، وهذا القول هو الصحيح الراجح أن صيد البحر كله حلال لا يستثنى منه شيء ، واستثنى بعض أهل العلم من ذلك : الضفدع ، والتمساح ، والحيَّة ، وقال : إنه لا يحل أكلها ، ولكن القول الصحيح العموم ، وأن جميع حيوانات البحر حلال ، حيهُ وميتهُ" انتهى | وتسعى الموسوعة لأنْ تكون ديواناً يضم الفتاوى التي صدرت عن أعلام فقهاء الإسلام، مع عرضها بطريقة مُيَسَّرة واضحة، بفصل كل مسألة على حدة، وإدراجها في تصنيفها المناسب، ثم خدمتها جميعها بمحرك بحث خاص يُمَكِّن الباحث من استخراج الفتوى بيسر وسهولة |
---|---|
قَالَ قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ | القائلون بالتحريم وأدلتهم ذهب السادة إلى القول بحرمة أكل لحم الضباع، ومستندهم في ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السَّبعِ ، وكما استدلّوا بحديث خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ أنّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- قال: سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن أكلِ الضَّبُعِ فقالَ أوَ يأكلُ الضَّبُعَ أحَدٌ؟! وعن خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ، فقال: أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟! الجـواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على منْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد: فأكلُ الضَّبُعِ أحلّه جمهور أهل العلم، وهو مذهب الشّافعيّة والحنابلة والظّاهريّة ، لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: « الضَّبُعُ صَيْدٌ فَكُلْهَا، وَفِيهَا كَبْشٌ مُسِنٌّ إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ» ، وفي روايةٍ: « الضَّبُعُ صَيْدٌ، فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشٍ مُسِنٍّ وَيُؤْكَلُ» |
القول الثاني: الحل والإباحة: وهو قول أكثر العلماء وقد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم.