وكل ما أنزل من القرآن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدني ، سواء نزل بالمدينة أو في سفر من الأسفار ، وإنما يرسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة | فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وفرض على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وهذا هو تحقيق التوحيد بإفراد الله تعالى في العبودية والربوبية، ومن لوازم ذلك أنه هو الذي يشرع لعباده ويبين لهم الحلال من الحرام، فذكر لهم صورة من التحليل والتحريم فقال:{أحلت لكم بهيمة الأنعام}، فذكر ما أحله لعباده جملة، ثم فصَّل بعد ذلك ما حرمه عليهم في نفس سياق الآيات، فقال: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب |
---|---|
وَأَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ، كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً، وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ | والعقود كلّها تحتاج إلى إيجاب وقبول |
وقال ابن عطية : وهذا عندي لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
وبعد أن تكلمت عن المباحات التي يحتاج إليها الجسد أتبعت ذلك بالحديث عن الصلاة التي هي غذاء الروح، فأمرت المؤمنين بأن يدخلوها متطهرين، ووضحت لهم أنه- سبحانه- لا يريد من وراء ما يشرعه لهم الضيق أو الحرج وإنما يريد لهم الخير والطهر وإتمام النعمة: ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ | Hence the Qur'an establishes very firmly the principle that nothing except permission from the Lord - or lack of it - is to be taken into consideration in deciding what is lawful and what is not |
---|---|
حكم إخراج القيمة في الزكاة السؤال: أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا بلغ النصاب أربعين شاة، فهل يصح أن أخرج قيمة الشاة نقداً بدلاً من الشاة؟ الجواب: هذه المسألة للعلماء فيها قولان: هل يجوز إخراج النقد بدل هذه التي سمّى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسنان؟ الجمهور على أنه لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدّد هذه الأسنان وعيّن من نفس الإبل والبقر والغنم، وقال الإمام رحمة الله عليه: يجوز؛ لأن رضي الله عنه قال لأهل اليمن: ائتوني بخميص أو لبيس فإنه أرفق لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا: فأخذ العِدل أو أخذ المِثل من الثياب بدل العين الواجب في الزكاة، وهذا أصل للإمام رحمة الله عليه، يطرِدُه، بمعنى يجعله مطّرِداً، فيقول -مثلاً- في زكاة الفطر: يجوز أن تخرج بدلها النقود ونحوها من الكفارات | قال ابن جرير : وكذلك هو عند العرب |
فقال : إذا سمعت الله يقول : يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك ، فإنه خير يأمر به ، أو شر ينهى عنه.
29