المذهب الثاني: المالكية والشافعية حيث ذهبوا إلى أن إقامة صلاة عيد الأضحى في صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك سنة مؤكدة | أما مراسلة البرنامج يا أخ محمد صالح مصلح فهي إذاعة المملكة العربية السعودية، الرياض، نور على الدرب |
---|---|
ثانيها: أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، متى كان قادراً على القيام، ولا يشترط أن تكون قامته منتصبة حال التكبير، فلو كبر منحنياً، فإن تكبيرته تصح، الا إذا كان إلى الركوع أقرب، فإن أتى بالتكبير كله راكعاً أو قاعداً، أو أتى ببعضه من قيام | وكذا يشترط للتكبيرة كل ما يشترط للصلاة: من استقبال، وستر عورة، وطهارة وغير ذلك |
بحيث لو كان الخرس عارضاً وأمكنه أن يحرك لسانه أو شفتيه بالتكبير، فإنه يجب عليه أن يفعل، الحادي عشر: دخول الوقت إن كان يصلي فرضاً أو نفلاً مؤقتاً، أو نفلاً له سبب، كما تقدم، الثاني عشر: أن يوقع التكبيرة وهو مستقبل القبلة إن لم يسقط عنه استقبال القبلة، كما تقدم في مبحث "استقبال القبلة" الثالث عشر: أن تتأخر التكبيرة عن تكبيرة الإمام إن كان يصلي مقتدياً بإمام، الرابع عشر: أن يأتي بالتكبير في المكان الذي يصح فيه القراءة، وسيأتي في بيان شروط القراءة | ما يقال بين التكبيرات بعض العلماء قالوا لا يقال شيء بين التكبيرات ويسكت وينتظر التكبيرات وبعض العلماء قالوا أنه يستحب الأذكار والحمد والتسبيح ومنهم من قال يردد خلف الإمام بعد كل تكبيرة يردد الله أكبر وهذا بيان رأي العلماء والفقهاء في التكبيرات بين كل تكبيرة من تكبيرات العيد |
---|---|
وقد استدل بعضهم على فرضية تكبيرة الإحرام بقوله تعالى: {وربك فكبر} ووجه الاستدلال أن لفظ: "فكبر" أمر وكل أمر للوجوب، ولم يجب التكبير الا في الصلاة بإجماع المسلمين فدل ذلك على أن تكبيرة الإحرام فرض | انظر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، للألباني |
ثم إن رفع اليدين، مع شيء من التقصير في صفة الرفع ، وموضعه ، كما حصل منك : أمره أسهل من ترك الرفع بالكلية.
11وتكبيرة الإحرام مما أُمِر به المصلي | الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله |
---|---|
وأما متى تُقال تكبيرة الإحرام ، فهي أول ما يبدأ به العبد صلاته ، فيأتي بها في حال القيام ، فيستقبل القبلة ثم يكبّر ، ثم يدعو بدعاء الاستفتاح ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، ثم يشرع في قراءة الفاتحة | خامسها: أن تكون بالعربية، فإن عجز عن تعلمها، كبر باللغة التي يعرفها، كما قال الشافعية ولو ترك التكبير باللغة التي يعرفها لم تصح صلاته، لأنه ترك ما هو مطلوب منه، خلافاً للمالكية فإن عجز عن التكبير بالعربية وغيرها من اللغات فإن تكبيرة الإحرام تسقط عنه؛ كما تسقط عن الأخرس، وإذا أمكنه أن ينطق بلفظ اللّه، دون أكبر، أو بلفظ أكبر دون اللّه، فإنه يأتي بما يستطيع؛ ولا يجب على الأخر أن يحرك لسانه، لأن الشارع لم يكلفه بذلك، فتكون محاولته عبثاً، خلافاً للشافعية |
أولا: ثبت في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أربعة مواضع في الصلاة ، وهي : عند تكبيرة الإحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفع من الركوع ، وعند القيام من الركعتين أي: من التشهد الأول.
30