اعادة نشر بواسطة محاماة نت موانع الإرث في هي: التي تمنع الشخص من الحصول على الإرث، بمعنى: الشخص من الميراث بسبب الوصف القائم به
إذا كان أحد أبوى الطفل مسلماً حين انعقاد نطفته أو بعده قبل بلوغه، لحق به الطفل في الإسلام وأحكامه؛ فإن بلغ وعرض عليه الإسلام فأبى، قتل كغيره من المرتدّين حتّى من أسلم أحد أبويه قبل بلوغه على احتمال؛ والأحوط لزوماً أن يكون ذلك بعد إقامة البراهين القاطعة عليه بحيث يكون إبائه بعدها عناداً وللأغراض الفاسدة الدنيويّة، حتّى فيمن أسلم أحد أبويه حين انعقاد نطفته ويحرص القائمون على القانونية المغربية " موقع العلوم القانونية " على محاولة إغناء المكتبة القانونية الإلكترونية المغربية بمحتوى قيم ومفيد نتاج مجهودات الطلبة والاساتذة والباحثون والمهنيون المشتغلون بالمجال القانوني وكذا طاقم العمل واللجنة العلمية الذين نتقدم لهم بالتحية والشكر من هذا المنبر

أحكام الإرث

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن الولد الذي بلغ وهو عاقل لا يتبع أباه في الإسلام، بل تنقطع تبعيته لأبيه بمجرد بلوغه البلوغ الشرعي وهو عاقل، بمعنى أنه إذا أسلم والده وهو بالغ البلوغ الشرعي وعاقل لا يتبع أباه في الإسلام، وعلى هذا يكون الابن المذكور غير تابع لوالده في الإسلام؛ لأنه بالغ شرعًا وعاقل على ما جاء بالسؤال.

18
موانع الإرث
فالرقيق لا يرث قريبه ولا يرثه قريبه، أما إنه لا يرث، فلأنه ليس أهلاً لأن يملك لنفسه، فلو ورثناه من أقاربه لأخذ المال سيده، فيكون توريثه توريثاً للأجنبي بلا سبب، وهو غير مشروع، وإما إنه لا يورث فلأنه لا يملك شيئاً
(06) موانع الإرث
، مما يدل على أن المال الموروث يكون ملكا للوارث، والرقيق لا يملك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع»
أثر موانع الإرث على الوصية الواجبة
أما إذا كان أحدهما مسلم والآخر غير مسلم فإنهما لا يتوارثان لاختلاف الدين، وأما إذا كان كل منهما مسلماً، فإن اختلاف الدارين لا يتصور في حقهما في نظر الاسلام لأن المسلمين كلهم دارهم واحدة
وإن كانت قد تحررت من الرق فنصف البيت للزوج، والنصف الآخر عصبةً لأبناء سيدها حكم المرتد: المرتد لا يقر على غير الاسلام من الأديان، بل يجبر على العودة الى الاسلام، وينظر مدة ثلاثة أيام بعد أن يبين له خطؤه، فإن تاب ورجع الى الاسلام ترك، وإن أصر على فعله، فإن كان رجلا فجزاؤه القتل لقوله صلى الله عليه واله : من بدل دينه فاقتلوه ولذلك تعتبر الردة في حق الرجل موتاً
؛ لما ثبت لدى المحكمة من أنها قتلت زوجها قناوي ب ـ الاختلاف الحكمي فقط: يتحقق باختلاف التبعية أو الجنسية فقط، كأن يكون الوارث ألمانياً والمورث إنجليزياً معاً في ألمانيا وإنجلترا، أو يكون أحدهما ذمياً والآخر مستأمناً يقيمان معاً في دار الإسلام؛ لأن المستأمن من أهل دار الحرب حكماً

أسباب الميراث وموانعه

ومن جهة ثانية فإنه ليس بالضرورة دائما أن يتم الاسترشاد بقواعد الإرث ومبادئه وأحكامه وشروطه وإسقاطها على قواعد وأحكام الوصية الواجبة، لأنه بين الإرث الشرعي والوصية الواجبة فروق جوهرية عميقة، والسير في هذا الاتجاه قد يعني للبعض أنه التفاف على هذه الوصية وتعطيل للعمل بها أصلا20.

25
(06) موانع الإرث
واضح أن القانون المصري أخذ بالرأي الأول وتنص المادة 351 من القانون السوداني لا توارث مع اختلاف الدين
موانع الميراث وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية
والقتل بعذر: كقتل الزوج زوجته أو الزاني بها عند التلبس بالزنا؛ لفقده الشعور والاختيار حينئذ، وكالقتل الذي يتجاوز به حدود الدفاع الشرعي؛ لأن أصل الدفاع لايمكن ضبطه، فيعفى عن التجاوز فيه
مـــــوانـــــع الإرث
لأخواته الشقيقات الثلاث المذكورًات الثلثان فرضًا سوية بينهن أثلاثا، ولابني عمه المذكورين القاطنين في الممالك العثمانية الثلث الباقي تعصيبًا مناصفة بينهما، ولا شيء للأخت للأب المذكورة؛ لسقوطها بالشقيقات المذكورًات، كما أنه لا شيء لابن العم الثالث المذكور المولود والقاطن ببلدة ليجورنا من أعمال إيطاليا المذكورة؛ لاختلاف
رواه أبو داود عن جابر، وفي إسناده راو مجهول، وبقي رجاله ثقافت، وله شواهد أخرى يتقوى بها فهذا المانع خاص بغير المسلمين؛ لأن بلاد الإسلام وطن واحد
د — لأن توريث القاتل يؤدي الى الفساد فإنه لو جعل القاتل الحق في أن يرث لسارع الناس الى الخلاص من مورثيهم بقتلهم، ولأدى ذلك الى الفساد، والله لا يحب المفسدين ولما ولي عمر بن عبدالعزيز ألغى هذا، وأمر القضاة بأن يسيروا على رأس جماعة المسلمين

أسباب الميراث وموانعه

.

1
موانع الارث
وبه يظهر أن الحربيين: إن كانا في دارين من دور الحرب مع اتحاد الجنسية كان الاختلاف في الدار حقيقياً غير مانع، وإن كان في دارنا، كان الاختلاف حكمياً، مانعاً من الإرث، فلا يتوارثان في دار الإسلام إلا إذا صارا ذميين
أثر موانع الإرث على الوصية الواجبة
أما ميراث أقاربه منه: أبو حنيفة يتفق مع صاحبيه على أن المرتد يرث قريبه المسلم دون غيره إذا مات أو لحق بدار الحرب، ولكنهم اختلفوا فيما يورث عنه هل هو ما اكتسبه في حال إسلامه وردته، أم ما اكتسبه في إسلامه فقط؟ أبو حنيفة: يورث عن المرتد ما اكتسبه حال إسلامه فقط، وما اكتسبه في حال ردته يوضع في بيت المال
أحكام الإرث
فالقتل العمد وشبه العمد والخطأ وشبه الخطأ مانع من الميراث عند الجمهور مع مراعاة معنى العمد عند أبي حنيفة واستثناء القتل بالتسبب عند الحنفية، والقتل العمد وحده، سواء أكان الفاعل أصيلاً أم شريكاً مباشرة أم تسبباً هو المانع عند المالكية