المادة الحادية والعشرون: تتولى الوزارة متابعة حالات المستفيدين بشكل منتظم والتأكد من استحقاقهم للمعاش ومقداره من خلال إجراء زيارات دورية لمساكنهم لا تقل عن مرة واحدة سنوياً ومتى رأت ضرورة لذلك أو بناءً على توصية من الباحث الاجتماعي | من خلال تحقيق التكامل بين برنامج حوافز البحث عن عمل ومعاش الضمان الاجتماعي |
---|---|
ويكون العائل مسؤولاً عن التزام الأسرة بهذا الشرط | كما أنه لا يشمل خطة المملكة لتقديم الدعم للمواطنين بشكل تنموي بدلاً من الشكل الرعوي الذي كان يستخدم في السابق ، ويهدف دعم التنمية إلى تنمية الموارد البشرية الممثلة بالمستفيدين من المعاش التأميني وعددهم |
وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال.
وتهدف التعديلات إلى الوصول إلى معاش الضمان الاجتماعي لمن يستحقه بعد أن لوحظ أن النظام الحالي لا يضمن وصول الإعانة إلى مستحقيها بما يضمن لهم حياة كريمة | وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا |
---|---|
رابط تحديث الضمان الاجتماعي الجديد 1442 وبدأت الحكومة والوزرات في المملكة العربية على السعودية منذ عدة سنوات على العمل على تنفيذ مبدأ التحول الرقمي في كافة الخدمات الحكومية من أجل توفير الوقت والجهد في الحصول على تلك الخدمات | ضوابط زيارة الباحث الاجتماعي المساكن يبين هذا الفصل من اللائحة التنفيذية كافة الضوابط المتعلقة بزيارة الباحث الاجتماعي للمساكن وذلك وفقا للمواد التالية: المادة السادسة والعشرون: على الباحث الاجتماعي عند زيارته لمسكن مقدم الطلب أو المستفيد الالتزام بالضوابط الآتية: 1- تحديد موعد الزيارة من خلال المكالمة الهاتفية —مع مقدم الطلب أو العائل أو المستقل— وتأكيد الموعد عبر رسالة نصية ترسل إلى الرقم المسجل في نموذج الطلب —مع مراعاة ألا يتجاوز موعد الزيارة الساعة الثامنة مساءً— وتحديد الوثائق الرسمية المطلوب من مقدم الطلب أو المستفيد تجهيزها لغرض التحقق منها خلال الزيارة |
فإن مضت هذه المدة دون صدور قرار من الوزارة بشأن الطلب، أو صدر قرار برفضه، فيحق لمقدم الطلب التظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من انقضاء المدة المحددة لإصدار القرار أو من تاريخ قرار الوزارة برفض الطلب.
المادة السادسة عشرة: يصرف المعاش للمستفيد بدءاً من الشهر التالي لصدور قرار قبول طلبه | المادة الثانية عشرة: 1- إذا كان للعائل أكثر من أسرة، فتُعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة |
---|---|
لأقل من نصف الشريحة الاجتماعية المستهدفة من النظام ، وكذلك عجز الدولة في ظل النظام القائم عن تحقيق برنامج الدعم الحكومي وزيادة كفاءة الإنفاق | المادة السابعة: على مقدم الطلب الأصيل والمستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير في أوضاع أي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش أو مقداره، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير |
المادة السابعة عشرة: 1- على كل مستفيد يمتلك عملاً أو نشاطاً تجارياً الإفصاح عن ذلك وتقديم ما يثبت استمراريته.
25